الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

448

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 4 ص 239 قوله رحمه اللَّه : « إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود وفيه تردّد لأنّ المتعيّن قطع اليمنى فلا يجزي اليسرى مع وجودها »

--> ( 1 ) سورة البقرة آية 194 . ( 2 ) سورة الإسراء آية 33 .